وإن كذبه فالتركة للأخ ، ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا ( 1 ) غيره ،
وإلا فإشكال .
( ج ) : لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد ، فإن أقر بآخر : فإن صدقه
الأول فالتركة بينهما ، وإن كذبه فالتركة للأول ، ويغرم النصف للثاني . وإن
أنكر الثاني الأول : فإن أقر بثالث : فإن صدقه الأول فله النصف ، وإن
كذبه غرم المقر الثلث .
ولو أقر بولد بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ،
ولا غرم .
( د ) : لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد ،
وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ( 2 ) . ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه .
ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن .
( ه ) : لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت
النسب ، ويثبت الميراث ، فيأخذ كل واحد النصف . ولو تناكرا بينهما لم
يلتفت إلى تناكرهما .
ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ،
فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده .
( و ) : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد
أعطاه النصف ، فإن أقر بزوج آخر لم يقبل ، فإن أكذب إقراره الأول غرم
للثاني ما دفع إلى الأول . وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب ؟
الظاهر من كلام الأصحاب الثاني .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " إن بقي وارث " .
( 2 ) في المطبوع : " بأولى منه " .