تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وإن كذبه فالتركة للأخ ، ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا ( 1 ) غيره ، وإلا فإشكال . ( ج ) : لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد ، فإن أقر بآخر : فإن صدقه الأول فالتركة بينهما ، وإن كذبه فالتركة للأول ، ويغرم النصف للثاني . وإن أنكر الثاني الأول : فإن أقر بثالث : فإن صدقه الأول فله النصف ، وإن كذبه غرم المقر الثلث . ولو أقر بولد بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ، ولا غرم . ( د ) : لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ( 2 ) . ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه . ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن . ( ه‍ ) : لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، فيأخذ كل واحد النصف . ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما . ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده . ( و ) : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ، فإن أقر بزوج آخر لم يقبل ، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول . وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب ؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " إن بقي وارث " . ( 2 ) في المطبوع : " بأولى منه " .