ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده . ولو أقرا معا ثبت للمقر
له كمال حصته .
ولو أقر اثنان من الورثة بالنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب
والميراث ، وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة .
ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه ، وحاز الميراث
ولا دور ، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ، ولم يثبت النسب .
وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة رجل وامرأتين ،
ولا رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين .
فروع
( أ ) : لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو
أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس ، والثالث
النصف ، والأول الثلث ، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى
الثاني أيضا .
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما ،
وكانت التركة أثلاثا .
ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره ، وإلا فله
النصف ، وللأول السدس إن صدقه الثاني .
( ب ) : لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر العم
بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد .
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ : فإن صدقه الأخ فالتركة للولد ،