تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره ، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه ، والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل . وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية . ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج . ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا ، وكذا لو كانا من أم واحدة ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين ، ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة . وهل يقبل تعيين الوارث ؟ إشكال . ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخراج بالقرعة ، وكان الآخر رقا ، ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة . ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ( 1 ) . ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى . وأما غير الولد : فيشترط التصديق أو البينة . وإن كان ولد ولد ( 2 ) : فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما ، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما . ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا . وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ، ولا المقر ، لعدم تبعض النسب ، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر ( 3 ) ، فيأخذ ثلث ما في يده ، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) زيادة " به " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " ولد ولده " . ( 3 ) في ( أ ، ش ) : " المقر به " .