كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره ، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه ، والأقرب
اشتراط التصديق في الكبير العاقل .
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية .
ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج .
ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا ، وكذا لو
كانا من أم واحدة ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع
اليمين ، ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة . وهل يقبل تعيين الوارث ؟
إشكال .
ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخراج بالقرعة ، وكان الآخر رقا ،
ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة .
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ( 1 ) . ولو كان لإحداهما زوج انصرف
الإقرار إلى ولد الأخرى .
وأما غير الولد : فيشترط التصديق أو البينة . وإن كان ولد ولد ( 2 ) : فإذا
أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما ،
ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما .
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا . وإذا
أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق
المنكر ، ولا المقر ، لعدم تبعض النسب ، بل يشارك بالنسبة إلى حصة
المقر ( 3 ) ، فيأخذ ثلث ما في يده ، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه .
هامش
( 1 ) في ( ه ) زيادة " به " .
( 2 ) في ( ه ) : " ولد ولده " .
( 3 ) في ( أ ، ش ) : " المقر به " .