الاتصال على إشكال .
( ز ) : لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من
غير قبض فالأقرب سماع دعواه ، فيحلف المشتري ، وكذا لو أقر بالاقتراض
ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض ( 1 ) .
أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ،
ولا يمين على المدعي .
الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب
المقر به : إما ولد ، أو غيره . أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب
الحس ، والشرع ، والمقر به ، وعدم المنازع ، فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا
أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه ، أو بمن بينه وبين أمه مسافة
لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، أو ببنوة مشهور النسب بغيره ، أو
بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت .
ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة . وهل حكم المرأة
في إقرارها بالولد حكم الرجل ؟ نظر .
ولا يعتبر تصديق الصغير ، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره
لسبق ثبوت نسبه .
ولو مات الصغير ورثه الأب .
ولو اعترف ببنوة ميت مجهول النسب ( 2 ) ثبت نسبه وورثه وإن كان
هامش
( 1 ) " المقرض " ليست في ( أ ) .
( 2 ) " النسب " ليست في ( ه ، ص ) .