تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الاتصال على إشكال . ( ز ) : لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه ، فيحلف المشتري ، وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض ( 1 ) . أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ، ولا يمين على المدعي .
الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب المقر به : إما ولد ، أو غيره . أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس ، والشرع ، والمقر به ، وعدم المنازع ، فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه ، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، أو ببنوة مشهور النسب بغيره ، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت . ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة . وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل ؟ نظر . ولا يعتبر تصديق الصغير ، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره لسبق ثبوت نسبه . ولو مات الصغير ورثه الأب . ولو اعترف ببنوة ميت مجهول النسب ( 2 ) ثبت نسبه وورثه وإن كان
هامش
( 1 ) " المقرض " ليست في ( أ ) . ( 2 ) " النسب " ليست في ( ه‍ ، ص ) .