پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده . ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته . ولو أقر اثنان من الورثة بالنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ، وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة . ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه ، وحاز الميراث ولا دور ، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ، ولم يثبت النسب . وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين .
فروع ( أ ) : لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس ، والثالث النصف ، والأول الثلث ، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا . ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما ، وكانت التركة أثلاثا . ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره ، وإلا فله النصف ، وللأول السدس إن صدقه الثاني . ( ب ) : لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد . ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ : فإن صدقه الأخ فالتركة للولد ،