تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولو أقر العجمي بالعربية ثم قال : لقنت : فإن كان لا يفهم سمعت دعواه ، وإلا فلا . ( و ) : لو قال : له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره ، سواء اتصل كلامه أو انفصل . ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو قال : أمانة . ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه لم يقبل منه . أما لو قال : كان له عندي قبل . ولو قال : له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره ، ويلزمه لو ادعى التلف . ولو قال : لك علي ألف وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له : هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقر ، لإمكان الضمان بالتعدي ، ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له . وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها . أما لو قال : لك في ذمتي ألف وهذه التي بها كانت وديعة لم يقبل . ولو قال : له علي ألف ودفعها ثم قال : كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل ، لأنه مكذب لإقراره . أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة . ولو قال : له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان ، لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا . ولو قال : أردت أنه شرط على ضمانها لم يقبل . ولو قال : أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع