ولو أقر العجمي بالعربية ثم قال : لقنت : فإن كان لا يفهم سمعت
دعواه ، وإلا فلا .
( و ) : لو قال : له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره ، سواء اتصل كلامه
أو انفصل . ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو
قال : أمانة .
ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه لم يقبل منه . أما لو
قال : كان له عندي قبل .
ولو قال : له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره ، ويلزمه لو ادعى التلف .
ولو قال : لك علي ألف وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها وهي وديعة
كانت لك عندي فقال المقر له : هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي
دين عليك احتمل تقديم قول المقر ، لإمكان الضمان بالتعدي ، ولا يقبل
قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له .
وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه
بدلها . أما لو قال : لك في ذمتي ألف وهذه التي بها كانت وديعة لم
يقبل .
ولو قال : له علي ألف ودفعها ثم قال : كانت وديعة وكنت أظنها
باقية فبانت تالفة لم يقبل ، لأنه مكذب لإقراره . أما لو ادعى تلفها بعد
الإقرار قبل بالبينة .
ولو قال : له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان ،
لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا . ولو قال : أردت أنه شرط على ضمانها لم
يقبل .
ولو قال : أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع
قواعد الأحكام — صفحة 436
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣٦