الخمسين خاصة ، لاحتمال قوله : " منها " مما يدعيه .
ولو قال : أخذت منه ألف درهم من ديني أو من ( 1 ) وديعتي عنده فأنكر
السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف .
( ه ) : لو قال : له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك
قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني
بالخيار لزمه الألف ، ولم يقبل قوله في المسقط .
ولو قال : له علي ألف لا تلزم ، لزمه .
ولو قال : له ( 2 ) علي ألف ثم سكت ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه
لزمه الألف . ولو قال : له ( 3 ) علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال : لم
أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق ( 4 ) واللزوم ( 5 ) .
ولو قال : له ( 6 ) علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم
الألف معجلا ، وبعد تسليم العبد ( 7 ) .
ولو قال : له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ، ومع
الاتصال إشكال ( 8 ) .
ولو قال : له ( 9 ) ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا . ولو قال :
من حيث القرض لم يقبل قطعا .
ولو قال : ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره .
هامش
( 1 ) " من " ليست في ( ش ) .
( 2 ) " له " ليست في ( ه ) .
( 3 ) " له " ليست في ( ب ، ه ، ص ) .
( 4 ) " أو التصديق " ليست في ( ش ) .
( 5 ) في ( أ ) : " أو اللزوم " .
( 6 ) " له " ليست في ( ص ) .
( 7 ) في ( ه ) : " العبد خاصة " .
( 8 ) في ( ج ) : " على إشكال " .
( 9 ) " له " ليست في ( ش ) .