تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الباقين كما القيمة . ولو قال : بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما ( 1 ) . ولو قال : لزيد وعمرو نصفين بل لخالد الجميع . ولو قال : بل ولخالد فالثلث . ولو قال : بل لزيد وخالد فالنصف . ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم . ولو قال : غصبته من زيد وملكه لعمرو أو : وهو لعمرو لزمه الدفع إلى زيد ، ولا يغرم لعمرو ، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد . بحق إجارة ، أو وصية ، أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو ، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان ، بخلاف : هذا لزيد بل لعمرو ، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول ، فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه ، ولا يحكم بالملك لعمرو ، إذ هو بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر ، ويحتمل الضمان . وكذا لو قال : هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم لعمرو على إشكال . ( ج ) : هل يصح البدل كالاستثناء ؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال : له هذه الدار هبة أو صدقة . أما لو قال : له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ : من كونه رفعا لمقتضى الإقرار ، ومن صحة بدل الاشتمال لغة . ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال . ( د ) : لو قال : كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة . ولو قال : لي عليك مائة فقال : قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " بينهما " .