الباقين كما القيمة .
ولو قال : بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما ( 1 ) . ولو قال : لزيد وعمرو
نصفين بل لخالد الجميع . ولو قال : بل ولخالد فالثلث . ولو قال :
بل لزيد وخالد فالنصف .
ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم .
ولو قال : غصبته من زيد وملكه لعمرو أو : وهو لعمرو لزمه الدفع إلى
زيد ، ولا يغرم لعمرو ، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد . بحق إجارة ، أو وصية ،
أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو ، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان ،
بخلاف : هذا لزيد بل لعمرو ، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول ، فكان الثاني
رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه ، ولا يحكم بالملك لعمرو ، إذ هو بمنزلة
من أقر لغيره بما في يد آخر ، ويحتمل الضمان . وكذا لو قال : هذا لزيد
وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم لعمرو على إشكال .
( ج ) : هل يصح البدل كالاستثناء ؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى
الإقرار كما لو قال : له هذه الدار هبة أو صدقة .
أما لو قال : له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ : من كونه رفعا
لمقتضى الإقرار ، ومن صحة بدل الاشتمال لغة .
ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال .
( د ) : لو قال : كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل
قوله في القضاء إلا ببينة .
ولو قال : لي عليك مائة فقال : قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " بينهما " .