فهنا مطلبان ( 1 ) :
المطلب الأول : في النقد والنسيئة
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ، واشتراط
التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط ، فلو شرطا أجلا من غير تعيين
أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل .
ولو باعه بثمنين : الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل ، والزائد في
مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي .
ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا
جاز إن لم يكن شرطه ( 2 ) في العقد ، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ،
والأقرب أن الجنس كذلك ، وقيل : يجب المساواة ( 3 ) .
ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا
النقد .
ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ، ولو شرط أن
لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على
إشكال .
* * *
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة و ( ب ، د ) : " فها هنا مطالب " ، ولا توجد في ( أ ) ، والصحيح ما أثبتناه - كما في
المطبوع و ( ج ) - والدليل متابعة عدد المطالب .
( 2 ) في ( ج ) : " إن لم يشرطه " .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 150 ، وفي الاستبصار : ب 48 في من باع طعاما إلى
أجل . . . . ج 3 ص 77 ذيل الحديث الثاني .