المقصد الرابع
في أنواع البيع
وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، إلى
مساواة الثمن للعوض ( 1 ) قسمان .
فهنا فصول ثلاثة ( 2 ) :
الأول :
العوضان إن كانا حالين فهو النقد ، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ
بالكالئ ( 3 ) وهو منهي عنه ( 4 ) ، وإن كان المعوض ( 5 ) حالا خاصة فهو
النسيئة ، وبالعكس السلف .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " مساواة الثمن للمال " .
( 2 ) " ثلاثة " لا توجد في ( أ ) .
( 3 ) الكالئ بالكالئ : النسيئة بالنسيئة ، أو الدين بالدين ، سواء كان مؤجلا أم لا . راجع التفصيل في
النهاية لابن الأثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة ( مادة : كلأ ) .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405 .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " العوض " .