ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة .
( ز ) : لو اشترى من المودع الوديعة عنده ( 1 ) صح إذا دفع إليه الثمن في
المجلس ، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه ، فإن ظهر عدمه ( 2 ) بطل
الصرف .
( ح ) : روي : " جواز ابتياع درهم بدرهم ( 3 ) ، وشرط ( 4 ) صياغة خاتم " ( 5 )
ولا يجوز التعدية .
* * *
هامش
( 1 ) : في ( أ ) : " التي عنده " .
( 2 ) في ( د ) : " وجودها . . . . فإن ظهر عدمها " .
( 3 ) في ( أ ) : " درهم بمثله " .
( 4 ) كذا في ( أ ، ب ) وفي سائر النسخ : ويشترط .
( 5 ) وهي رواية " أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول
للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ؟ قال : " لا بأس " . وسائل الشيعة :
ب 13 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 480 .