الشمع كالنوى . وكذا كل ما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة ،
ودهن البنفسج ، والبان ( 1 ) ، والخل وفيه الماء ، والصفر والحديد والرصاص
والنحاس ، والزئبق ، والكحل ، والكبريت .
وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه
ونيه ، والخبز ، والجلود ، والجواهر التي يعسر ضبطها .
فروع
( أ ) : يجب أن يذكر في الحيوان النوع ، واللون ، والذكورة أو الأنوثة ( 2 ) ،
والسن .
وفي الأناسي زيادة القد كرباعي - أي : أربعة أشبار - وخماسي ( 3 ) ،
فيقول : عبد تركي ، أسمر ، ابن سبع ، طويل أو قصير أو ربع : وينزل كل
شئ على أقل الدرجات .
ولا يجوز وصف كل عضو للعزة ( 4 ) . والأقرب جواز اشتراط ما
لا يعز ( 5 ) وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة .
ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ، ومع صغره إلى السيد ، فإن
جهل فإلى ظن أهل الخبرة .
هامش
( 1 ) البان : ضرب من الشجر ، له حب حار يؤخذ منه الدهن ، واحده : بأنه ، وقد يطلق البان على نفس
الدهن توسعا . مجمع البحرين ( مادة : بون ) .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " الذكورة والأنوثة " .
( 3 ) في ( ج ) : " أو خماسي " .
( 4 ) في ( ج ، ه ) : " للعسر " ، وفي ( ص ) : " للعسرة فيه " .
( 5 ) في ( ج ) : " ما لا يعسر " .