( ج ) : لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير
الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ، ولو
كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلا فلا .
( د ) : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد
الجنس ، ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة .
ولو وجد زيادة فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل ،
وإن قال : بعتك دينارا صح وكانت الزيادة في يده أمانة ، ويحتمل أن
يكون مضمونة ، لأنه قبضه على أنه عوض ماله . أما لو دفع إليه أزيد من
الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة
هنا أمانة قطعا ، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض ،
ولآخذ الزيادة الفسخ ، للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق ، وكذا
لدافعها ، إذ لا يجب عليه أخذ العوض .
نعم ، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل .
ه ) : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم
فتصارفا بما في ذمهما جاز من غير تقابض على إشكال منشؤه اشتماله ( 1 )
على بيع دين بدين ، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز ، ويجوز اقتضاء أحد
النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ، ولو دفع القضاء على التعاقب
من غير محاسبة كان له الإندار ( 2 ) بسعر وقت القبض وإن كان مثليا .
( و ) : لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " منشؤه من اشتماله " .
( 2 ) أندر : أتى بنادر من قول أو فعل ، وأندر الشئ : أسقطه ، يقال : أندر من الحساب كذا . أقرب الموارد
( مادة : ندر ) .