تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مع النصب أحد عشر ( 1 ) ( 2 ) . ولو عطف ورفع لزمه درهم ، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما ، فكأنه قال : هما درهم . ولو نصب احتمل لزوم درهم ، لأن كذا يحتمل أقل من درهم ، فإذا عطف مثله وفسرهما ( 3 ) بدرهم جاز ، ودرهمين ، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم ، فيعود إلى الجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع ، وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير ، ويبقى الأول على إبهامه . وقيل ( 4 ) : يلزمه أحد وعشرون درهما ( 5 ) . ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما ، أو : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما ، أو : ألف ومائة درهم ، فالجميع دراهم على إشكال . ولو قال : علي ثلاثة دراهم وألف أو : عشرون درهما وألف ، فالألف مجهولة . ولو قال : درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق . ( د ) : إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 . ( 2 ) في ( أ ، د ) زيادة " درهما " . ( 3 ) في ( ج ، د ) : " أو فسرهما " . ( 4 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 . ( 5 ) " درهما " ليست في ( ص ) .