مع النصب أحد عشر ( 1 ) ( 2 ) .
ولو عطف ورفع لزمه درهم ، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما ،
فكأنه قال : هما درهم .
ولو نصب احتمل لزوم درهم ، لأن كذا يحتمل أقل من درهم ، فإذا
عطف مثله وفسرهما ( 3 ) بدرهم جاز ، ودرهمين ، لأنه ذكر جملتين وفسر
بدرهم ، فيعود إلى الجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع ،
وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير ، ويبقى الأول على
إبهامه . وقيل ( 4 ) : يلزمه أحد وعشرون درهما ( 5 ) .
ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما ، أو : ألف ومائة
وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما ، أو : ألف ومائة درهم ،
فالجميع دراهم على إشكال .
ولو قال : علي ثلاثة دراهم وألف أو : عشرون درهما وألف ،
فالألف مجهولة .
ولو قال : درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق .
( د ) : إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 .
( 2 ) في ( أ ، د ) زيادة " درهما " .
( 3 ) في ( ج ، د ) : " أو فسرهما " .
( 4 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 .
( 5 ) " درهما " ليست في ( ص ) .