تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وكيله ، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا ، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا ، فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين . ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله ، وكذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس . ولو قال : له ( 1 ) علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال . ( ه‍ ) : الجمع يحمل على أقله وهو : ثلاثة ، سواء كان جمع قلة أو كثرة ، وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا ، وسواء وصفه بالقلة أو الكثرة أو لا . فلو قال : له علي دراهم لزم ثلاثة ، وكذا لو قال : الدراهم أو : دراهم كثيرة أو : وافرة أو : قليلة . ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما يصدق عليه ذلك العدد . ( و ) : لو قال : ( 2 ) علي ما بين درهم وعشرة ، لزمه ثمانية ، ولو قال : من درهم إلى عشرة ، احتمل دخول الطرفين وخرجهما وخروج الغاية . ولو قال : أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون ، لأنك تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة . ولو قال : له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد ( 3 ) . ولو قال ( 4 ) : درهمان في عشرة ، وأراد الحساب لزمه عشرون . ولو أراد درهمين مع عشرة
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( د ، ص ) . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) زيادة " له " . ( 3 ) في ( ج ) : " درهم واحد " . ( 4 ) في ( ش ، ص ) زيادة " له " .