وكيله ، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب ، سواء كان
نقدهم مغشوشا أو لا ، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا ، فإن تعدد الوزن أو
النقد متساويا رجع إليه في التعيين .
ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله ، وكذا لو فسر بالمغشوشة مع
اشتمالها على الفضة لا بالفلوس .
ولو قال : له ( 1 ) علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم
يقبل إلا مع الاتصال .
( ه ) : الجمع يحمل على أقله وهو : ثلاثة ، سواء كان جمع قلة أو
كثرة ، وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا ، وسواء وصفه بالقلة أو
الكثرة أو لا . فلو قال : له علي دراهم لزم ثلاثة ، وكذا لو قال :
الدراهم أو : دراهم كثيرة أو : وافرة أو : قليلة .
ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه
مما يصدق عليه ذلك العدد .
( و ) : لو قال : ( 2 ) علي ما بين درهم وعشرة ، لزمه ثمانية ، ولو قال :
من درهم إلى عشرة ، احتمل دخول الطرفين وخرجهما وخروج الغاية .
ولو قال : أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون ، لأنك تزيد أول العدد
وهو الواحد على آخره وهو العشرة ، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة .
ولو قال : له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد ( 3 ) . ولو قال ( 4 ) :
درهمان في عشرة ، وأراد الحساب لزمه عشرون . ولو أراد درهمين مع عشرة
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( د ، ص ) .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) زيادة " له " .
( 3 ) في ( ج ) : " درهم واحد " .
( 4 ) في ( ش ، ص ) زيادة " له " .