تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن ، والفاضل يكون موقوفا .

الفصل الثاني : في الأقارير المجهولة

وهي أحد عشر بحثا : ( أ ) ( 1 ) : إذا قال : له علي شئ ألزم البيان ، ويقبل تفسيره وإن قل . ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو بالكلب العقول والسرجين ( 2 ) النجس - وإن انتفع بهما - أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل . ولو قال : غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير ( 3 ) قبل مع كفر المقر له ، ومع الإسلام إشكال . ولو قال : أردت نفسه ، لم يقبل ، لأنه جعل له مفعولين ، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول . أما لو قال : غصبته ، ثم قال : أردت نفسه ، قبل ، وكذا لو قال : غبنته ، لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال . ولو قال : له عندي شئ ، لم يقبل بهما ، لإفادة اللام الملك . ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : يجعل ناكلا
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " كتابة وكذا فيما بعده . ( 2 ) في ( ج ) : " أو السرجين " . ( 3 ) العبارة من " وجلد الميتة " إلى قوله : " بالخمر والخنزير " ساقطة من نسخة ( أ ) . ( 4 ) في ( ب ) : " يعين " . ( 5 ) قول الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 4 ، وابن إدريس في السرائر : كتاب المتاجر باب الإقرار ج 2 ص 499 .
قواعد الأحكام — صفحة 419 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة