العبد أخذ المشتري من تركته الثمن ، والفاضل يكون موقوفا .
الفصل الثاني : في الأقارير المجهولة
وهي أحد عشر بحثا :
( أ ) ( 1 ) : إذا قال : له علي شئ ألزم البيان ، ويقبل تفسيره وإن قل .
ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما
لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو
بالكلب العقول والسرجين ( 2 ) النجس - وإن انتفع بهما - أو برد السلام أو
بالعيادة لم يقبل .
ولو قال : غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير ( 3 ) قبل مع كفر المقر له ،
ومع الإسلام إشكال .
ولو قال : أردت نفسه ، لم يقبل ، لأنه جعل له مفعولين ، الثاني منهما شيئا
فيجب مغايرته للأول .
أما لو قال : غصبته ، ثم قال : أردت نفسه ، قبل ، وكذا لو قال : غبنته ،
لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال .
ولو قال : له عندي شئ ، لم يقبل بهما ، لإفادة اللام الملك .
ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : يجعل ناكلا
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " كتابة وكذا فيما بعده .
( 2 ) في ( ج ) : " أو السرجين " .
( 3 ) العبارة من " وجلد الميتة " إلى قوله : " بالخمر والخنزير " ساقطة من نسخة ( أ ) .
( 4 ) في ( ب ) : " يعين " .
( 5 ) قول الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 4 ، وابن إدريس في السرائر : كتاب المتاجر
باب الإقرار ج 2 ص 499 .