قبل ولزمه اثنا عشر ، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب
على إشكال ، لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى .
ولو قال : أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه در همان .
ولو قال : درهمان في دينار لم يحتمل الحساب ، وسئل ، فإن فسر
بالعطف لزمه در همان ودينار ، وإن قال : أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له
بطل إقراره ، لأن السلم لا يصح في الصرف ، وإن كذبه صدق المقر له مع
اليمين .
ولو قال : له عندي زيت في جرة أو : سيف في غمد أو : كيس في
صندوق أو : فص في خاتم أو : غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل
الظرف .
ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو : جرة فيها زيت لم يدخل ( 1 )
المظروف ، وكذا له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد .
ولو قال : له عندي خاتم وأطلق أو : ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه
- على إشكال - والطراز .
ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة
استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص
واستثناه ، فإن الظاهر عدم قبوله .
ولو قال : له دار مفروشة أو عبد عليه عمامة احتمل
الأمرين .
هامش
( 1 ) العبارة " الظرف . ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل " سقطت من نسخة
( ب ) .