تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
قبل ولزمه اثنا عشر ، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال ، لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى . ولو قال : أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه در همان . ولو قال : درهمان في دينار لم يحتمل الحساب ، وسئل ، فإن فسر بالعطف لزمه در همان ودينار ، وإن قال : أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره ، لأن السلم لا يصح في الصرف ، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين . ولو قال : له عندي زيت في جرة أو : سيف في غمد أو : كيس في صندوق أو : فص في خاتم أو : غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف . ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو : جرة فيها زيت لم يدخل ( 1 ) المظروف ، وكذا له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد . ولو قال : له عندي خاتم وأطلق أو : ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه - على إشكال - والطراز . ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه ، فإن الظاهر عدم قبوله . ولو قال : له دار مفروشة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين .
هامش
( 1 ) العبارة " الظرف . ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل " سقطت من نسخة ( ب ) .
قواعد الأحكام — صفحة 424 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة