تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع . ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن ( 1 ) يقول : الدين أكثر بقاء من العين أو : الحلال أكثر من الحرام أو : أنفع ففي السماع نظر . ولو قال : لي عليك ألف دينار فقال : لك علي ( 2 ) أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة . ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول . ( ج ) : إذا قال : له علي كذا فهو كالشئ ، ولو قال : كذا كذا فهو تكرار . ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز ، وقيل : يلزمه عشرون ( 3 ) . ولو رفعه فكذلك ، وتقديره : شئ هو درهم ، فجعل الدرهم بدلا من كذا . ولو جره لزمه جزء درهم ، ويرجع إليه في تفسيره ، والتقدير : جزء درهم ، وكذا كناية عنه ، وقيل : يلزمه مائة ( 4 ) . ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم ، وكذا لو كرر بغير عطف ، ولا يقتضي الزيادة كأنه قال : شئ شئ . وفي الجر يحتمل أنه صاف جزءا إلى جزء ، ثم أضاف الآخر إلى الدرهم : كنصف تسع درهم ، وكذا لو قال : كذا كذا كذا ، وقيل : لزمه
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بل عدد وأن " . ( 2 ) " علي " ليست في ( ش ) . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 . ( 4 ) قول الشيخ في المبسوط : ج 3 ص 13 .