أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع .
ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن ( 1 )
يقول : الدين أكثر بقاء من العين أو : الحلال أكثر من الحرام أو : أنفع ففي
السماع نظر .
ولو قال : لي عليك ألف دينار فقال : لك علي ( 2 ) أكثر من ذلك لزمه
الألف وزيادة . ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم
القبول .
( ج ) : إذا قال : له علي كذا فهو كالشئ ، ولو قال : كذا كذا فهو
تكرار . ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز ، وقيل :
يلزمه عشرون ( 3 ) .
ولو رفعه فكذلك ، وتقديره : شئ هو درهم ، فجعل الدرهم بدلا من
كذا .
ولو جره لزمه جزء درهم ، ويرجع إليه في تفسيره ، والتقدير : جزء
درهم ، وكذا كناية عنه ، وقيل : يلزمه مائة ( 4 ) .
ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم ، وكذا لو كرر بغير عطف ،
ولا يقتضي الزيادة كأنه قال : شئ شئ .
وفي الجر يحتمل أنه صاف جزءا إلى جزء ، ثم أضاف الآخر إلى
الدرهم : كنصف تسع درهم ، وكذا لو قال : كذا كذا كذا ، وقيل : لزمه
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بل عدد وأن " .
( 2 ) " علي " ليست في ( ش ) .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 .
( 4 ) قول الشيخ في المبسوط : ج 3 ص 13 .