تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فيحلف المدعي . ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ، وكذا لو فسره بحد قذف أو بحق شفعة . ولو فسره بدرهم فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدعي نفس العشرة ، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم . ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة . ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار . ( ب ) : لو قال : له علي مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ( 1 ) ، ولا يقبل بغيره : كحد القذف وحق ( 2 ) الشفعة والكلب العقور ، ويقبل بالمستولدة . ولو قال : مال جزيل أو : جليل أو : عظيم أو : نفيس أو : خطير أو : عظيم جدا أو : عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا . ولو قال : كثير قيل : يكون ثمانين ( 3 ) ، والأقرب المساواة . ولو قال : أكثر مما لفلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله ، ويرجع في الزيادة إليه . ولو قال : كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره ، لخفاء المال .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " أو كثيرة " . ( 2 ) " حق " ليست في ( ش ، ص ) . ( 3 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 6 ، وجماعة منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 597 ، 597 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 405 .