فيحلف المدعي .
ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ، وكذا لو فسره بحد قذف أو بحق
شفعة .
ولو فسره بدرهم فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى
الإرادة ، بل عليه أن يدعي نفس العشرة ، والقول قول المقر في عدم الإرادة
وعدم اللزوم .
ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة .
ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار .
( ب ) : لو قال : له علي مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ( 1 ) ، ولا يقبل
بغيره : كحد القذف وحق ( 2 ) الشفعة والكلب العقور ، ويقبل بالمستولدة .
ولو قال : مال جزيل أو : جليل أو : عظيم أو : نفيس أو : خطير أو : عظيم
جدا أو : عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا .
ولو قال : كثير قيل : يكون ثمانين ( 3 ) ، والأقرب المساواة .
ولو قال : أكثر مما لفلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله ، ويرجع
في الزيادة إليه .
ولو قال : كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره ، لخفاء
المال .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " أو كثيرة " .
( 2 ) " حق " ليست في ( ش ، ص ) .
( 3 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 6 ، وجماعة منهم : ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : ص 597 ، 597 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 405 .