ولو قال : دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد
بعمامته لزمه الجميع .
ولو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف .
ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام ( 1 ) .
ولو قال : الألف الذي في الكيس ( 2 ) لم يلزمه الإتمام ، ولو لم يكن
فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان .
ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ، وبكونه
مرهونا ، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ،
ولم يلزمه إلا عشر العبد .
ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ، ولو قال ( 3 ) : نقد ألفا في
ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف .
ولو قال : وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث . ولو قال : أوصي له بألف
من ثمنه بيع وصرف إليه ألف ، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير
الثمن لم يجب القبول .
[ ولو قال : جنى بألف فتعلقت برقبته قبل ] ( 4 ) .
ولو قال : له في هذه المال ( 5 ) أو : في ( 6 ) ميراث أبي ألف لزمه ،
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بالإتمام " .
( 2 ) في ( أ ) : " في هذا الكيس " .
( 3 ) في المطبوع : " ولو كان " .
( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ، ه ) وشطب عليه في ( ش ) .
( 5 ) في ( أ ) زيادة كلمة " ألف " .
( 6 ) " في " ليس في ( ب ، ص ) .