تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ولو قال : دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع . ولو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف . ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام ( 1 ) . ولو قال : الألف الذي في الكيس ( 2 ) لم يلزمه الإتمام ، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان . ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ، وبكونه مرهونا ، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ، ولم يلزمه إلا عشر العبد . ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ، ولو قال ( 3 ) : نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف . ولو قال : وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث . ولو قال : أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف ، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول . [ ولو قال : جنى بألف فتعلقت برقبته قبل ] ( 4 ) . ولو قال : له في هذه المال ( 5 ) أو : في ( 6 ) ميراث أبي ألف لزمه ،
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بالإتمام " . ( 2 ) في ( أ ) : " في هذا الكيس " . ( 3 ) في المطبوع : " ولو كان " . ( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ، ه‍ ) وشطب عليه في ( ش ) . ( 5 ) في ( أ ) زيادة كلمة " ألف " . ( 6 ) " في " ليس في ( ب ، ص ) .