مالي أو ملكي أو عبدي أو ثويي ( 1 ) لفلان بطل ، للتناقض .
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة
باطلة .
ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع
الضميمة وصح إقراره .
نعم ، يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو قال : الدار التي في
يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم .
ولو قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا
بدين على التركة .
ولو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ، لم يكن إقرارا ،
ويصح لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف من داري ، أو في مالي
ألف .
ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو : سبب صحيح أو : ما جرى مجراه
صح .
وإذا قال : له في هذه الدار مائة صح ، وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر
له تفسيره صدق المقر مع اليمين .
ولو أقر بحرية عبد في يده غيره لم يقبل ، فإن اشتراه صح تعويلا على قول
صاحب اليد ، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع ، فلا يثبت فيه
خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري ، كما لا يثبت في بيع
من يعتق على المشتري ، ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري ، فإذا مات
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " بقري " .