تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
مالي أو ملكي أو عبدي أو ثويي ( 1 ) لفلان بطل ، للتناقض . ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة . ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره . نعم ، يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو قال : الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم . ولو قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة . ولو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ، لم يكن إقرارا ، ويصح لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف من داري ، أو في مالي ألف . ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو : سبب صحيح أو : ما جرى مجراه صح . وإذا قال : له في هذه الدار مائة صح ، وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين . ولو أقر بحرية عبد في يده غيره لم يقبل ، فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد ، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري ، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ، ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري ، فإذا مات
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " بقري " .
قواعد الأحكام — صفحة 418 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة