أو غيره بطل الإقرار : كمن أقر لرجل لا يعرفه ( 1 ) .
ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر .
ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب
صحيح مثل أن يقول : من غلة وقفه صح ، وإن أطلق أو عزاه إلى سبب
باطل فالوجهان .
( ب ) : عدم التكذيب : فلو قال : هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه ، ثم
إما أن يترك في يد المقر أو القاضي : فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم
إليه ، فإن رجع المقر في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول ، لأنه أثبت الحق
لغيره ، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار .
ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم ،
بخلاف ما لو كذب العبد ، إذ لا حق للسيد هنا .
ولو أنكر المقر له بعبد قيل : يعتق ( 2 ) ، وليس بجيد ، بل يبقى على الرقية
المجهولة المالك ، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد ( 3 ) .
المطلب الرابع : في المقر به
وهو : إما مال أو نسب أو حق .
ولا يشترط في المال العلم ، فيقبل بالمجهول ، ثم يطالب بالبيان .
ولا أن يكون ملكا للمقر ، بل لو كان بطل ، فلو قال : داري لفلان أو
هامش
( 1 ) " كمن أقر لرجل لا يعرفه " ليست في ( ب ) .
( 2 ) قول الشيخ في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 23 ، وابن البراج في المهذب : كتاب الإقرار ج 1
ص 411 .
( 3 ) إلى هنا ما سقط من نسخة ( د ) من منتصف كتاب الإجارة .