تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أو غيره بطل الإقرار : كمن أقر لرجل لا يعرفه ( 1 ) . ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر . ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول : من غلة وقفه صح ، وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان . ( ب ) : عدم التكذيب : فلو قال : هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه ، ثم إما أن يترك في يد المقر أو القاضي : فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه ، فإن رجع المقر في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول ، لأنه أثبت الحق لغيره ، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار . ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم ، بخلاف ما لو كذب العبد ، إذ لا حق للسيد هنا . ولو أنكر المقر له بعبد قيل : يعتق ( 2 ) ، وليس بجيد ، بل يبقى على الرقية المجهولة المالك ، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد ( 3 ) . المطلب الرابع : في المقر به وهو : إما مال أو نسب أو حق . ولا يشترط في المال العلم ، فيقبل بالمجهول ، ثم يطالب بالبيان . ولا أن يكون ملكا للمقر ، بل لو كان بطل ، فلو قال : داري لفلان أو
هامش
( 1 ) " كمن أقر لرجل لا يعرفه " ليست في ( ب ) . ( 2 ) قول الشيخ في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 23 ، وابن البراج في المهذب : كتاب الإقرار ج 1 ص 411 . ( 3 ) إلى هنا ما سقط من نسخة ( د ) من منتصف كتاب الإجارة .
قواعد الأحكام — صفحة 417 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة