كان من غير الجنس بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة
رصاصا ، وكذا في غير الصرف كما ( 1 ) لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، وإن
كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة ، ويتخير من انتقل إليه في
الفسخ وأخذه بحصته من الثمن .
وإن كان من الجنس : كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة
تخير بين الرد والإمساك ، وليس له مطالبة البدل ( 2 ) في الموضعين . ولو
اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ
الأرش ( 3 ) من جنس السليم بطل فيه ، وإن كان مخالفا صح .
ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس : فإن تفرقا بطل ، وإلا
كان له المطالبة بالبدل ، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ، ولو
كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ،
ومجانا مع اتفاقه ، والمطالبة ( 4 ) بالبدل وإن تفرقا على إشكال ، وفي اشتراط
أخذ البدل في مجلس الرد إشكال .
( ب ) : نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ( 5 ) ، فلو صارفه وهي تساوي
عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة ( 6 ) بدينار صح قطعا ، وكذا لو صارت
أحد عشر .
هامش
( 1 ) ليس في غير ( د ) " كما " .
( 2 ) في ( ج ) : " المطالبة بالبدل " .
( 3 ) في ( د ) : " فإن فارقاه وأخذ الأرش " .
( 4 ) في النسخة المعتمدة فقط " وله المطالبة " .
( 5 ) في ( د ) : " من الرد " .
( 6 ) في ( أ ) : " وهي تساوي عشر بدينار ، فردها وهي قد صارت تسعة ، وفي المطبوع و ( ج ) : " صارت
تساوي تسعة " ، وفي المطبوع : " صارت تسوى أحد عشر " .