الدابة قيل : يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار ، وفيه نظر ، إذ قد
يجب بسببها ما لا يستحق المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها .
نعم ، لو قال : لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم . ولو قال : بسبب حملها لم
يزمه شئ ، إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل .
ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته .
ولو قال : لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دينا ، وفي
العين نظر ، أقر به وجوب البحث .
ولو أقر للعبد صح وكان للمولى . ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية
أو ميراث صح ، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما .
ولو عزاه إلى سبب ممتنع : كالجناية عليه والمعاملة له ( 1 ) فالأقرب اللزوم
وإلغاء المبطل . ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ، ويكون بين
الذكر والأنثى نصفين .
ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين
الإقرار ، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج
ولا مالك حكم له ، لتحققه وقت الإقرار .
ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ : من عدم اليقين
بوجوده ، ومن صحة الإقرار ، وللعادة .
ولو سقط ميتا : فإن عزاه إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل
والموصي ( 2 ) ، وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله ، وإن تعذر التفسير بموته
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( ب ) .
( 2 ) في المطبوع : " أو الموصى " .