تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الدابة قيل : يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار ، وفيه نظر ، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحق المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها . نعم ، لو قال : لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم . ولو قال : بسبب حملها لم يزمه شئ ، إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل . ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته . ولو قال : لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دينا ، وفي العين نظر ، أقر به وجوب البحث . ولو أقر للعبد صح وكان للمولى . ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح ، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما . ولو عزاه إلى سبب ممتنع : كالجناية عليه والمعاملة له ( 1 ) فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل . ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ، ويكون بين الذكر والأنثى نصفين . ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له ، لتحققه وقت الإقرار . ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ : من عدم اليقين بوجوده ، ومن صحة الإقرار ، وللعادة . ولو سقط ميتا : فإن عزاه إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصي ( 2 ) ، وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله ، وإن تعذر التفسير بموته
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( ب ) . ( 2 ) في المطبوع : " أو الموصى " .
قواعد الأحكام — صفحة 416 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة