تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها ، وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم . ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة له ( 1 ) لم يلزم . ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها ، فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة . ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه ، ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه ، فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين . ( ز ) : العبد : ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ، إلا أن يصدقه السيد ، ويتبع بعد العتق بالمال . ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها . ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ، ويؤخذ ما أقر به مما في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى ، بل يتبع ( 2 ) بعد العتق . ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ، ولا غيره . ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ، ويجب المال ، ويتعلق برقبته لا في حق العبد : كفك الإرث ، فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين . ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده . ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ، ويتبع بالباقي .
الثالث : المقر له : وله شرطان . ( أ ) ( 3 ) : أهلية التملك : فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح ، ولو قال : بسبب
هامش
( 1 ) " له " ليس في سائر النسخ عدا ( ج ) والمطبوع . ( 2 ) في ( ه‍ ، ص ) زيادة " به " . ( 3 ) في المطبوع و ( ه‍ ) : " الأول " كتابة ، وكذا ما بعده .