ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها ، وكذا إقراره بإحبال
الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم .
ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة له ( 1 ) لم يلزم . ولو خلف
تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها ، فيلزمه أقل الأمرين من الدين
والتركة .
ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه ، ولو أقر أحدهم لزمه من
الدين بقدر ميراثه ، فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة
ونصف الدين .
( ز ) : العبد : ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو
قصاصا ، إلا أن يصدقه السيد ، ويتبع بعد العتق بالمال .
ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها .
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ، ويؤخذ ما أقر به مما
في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى ، بل يتبع ( 2 ) بعد العتق . ولا يصح
إقرار المولى عليه بحد ، ولا غيره .
ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ، ويجب المال ، ويتعلق برقبته
لا في حق العبد : كفك الإرث ، فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين .
ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده .
ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ، ويتبع بالباقي .
الثالث : المقر له : وله شرطان .
( أ ) ( 3 ) : أهلية التملك : فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح ، ولو قال : بسبب
هامش
( 1 ) " له " ليس في سائر النسخ عدا ( ج ) والمطبوع .
( 2 ) في ( ه ، ص ) زيادة " به " .
( 3 ) في المطبوع و ( ه ) : " الأول " كتابة ، وكذا ما بعده .