ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا : طوعا في صحة من عقله .
( ج ) : المكره : ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به ، ولو أقر بغير ما
أكره عليه صح .
ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم ( 1 )
حصر السبب .
ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند
السلطان إلا مع قرينة دالة ( 2 ) عليه : كالقيد أو الحبس أو التوكيل به
فيصدق مع اليمين .
( د ) : المفلس .
( ه ) : المبذر : وقد مضى حكمهما .
( و ) : المريض : ويقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال ( 3 ) ، وإن مات
في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما ، وإلا فمن الثلث .
ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث
به - على إشكال - ثبت التحاص . ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على
رأي .
ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح ، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من
الثلث مع التهمة ، ومن الأصل بدونها .
ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص .
ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني ، وكذا
لو قدم الثاني .
هامش
( 1 ) " عدم " ليست في ( أ ) .
( 2 ) " دالة " لا توجد في ( ب ) .
( 3 ) " على إشكال " ليست في ( ب ) .