تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا : طوعا في صحة من عقله . ( ج ) : المكره : ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به ، ولو أقر بغير ما أكره عليه صح . ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم ( 1 ) حصر السبب . ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان إلا مع قرينة دالة ( 2 ) عليه : كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين . ( د ) : المفلس . ( ه‍ ) : المبذر : وقد مضى حكمهما . ( و ) : المريض : ويقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال ( 3 ) ، وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما ، وإلا فمن الثلث . ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به - على إشكال - ثبت التحاص . ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي . ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح ، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل بدونها . ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص . ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني ، وكذا لو قدم الثاني .
هامش
( 1 ) " عدم " ليست في ( أ ) . ( 2 ) " دالة " لا توجد في ( ب ) . ( 3 ) " على إشكال " ليست في ( ب ) .