ولو قال : أنا قاتل زيد فهو إقرار ، لا مع ( 1 ) النصب ، والوجه التسوية في
عدم الإقرار .
الثاني : المقر
وهو قسمان : مطلق ومحجور .
فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته ، فيقبل
إقرار الفاسق والكافر ، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته .
ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ، وكذا في الأعجمي .
وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به .
والمحجور عليه سبعة :
( أ ) ( 2 ) : الصبي : ولا يقبل إقراره وإن أذن له الولي ، سواء كان مراهقا
أو لا .
ولو جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقرار بها .
ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين ، وإلا
دار . ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة .
ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير
يمين ، إلا أن تقوم بينة ببلوغه .
( ب ) : المجنون : وهو مسلوب القول مطلقا ، وفي حكمه النائم ، والمغمى
عليه ، والمبرسم ، والسكران ، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة .
ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة ، وإن كان
له حالة جنون فالأقرب سماع قوله .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " إلا مع " .
( 2 ) في المطبوع : " الأول " كتابة ، وكذا فيما بعده .