تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو قال : أنا قاتل زيد فهو إقرار ، لا مع ( 1 ) النصب ، والوجه التسوية في عدم الإقرار .
الثاني : المقر وهو قسمان : مطلق ومحجور . فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته ، فيقبل إقرار الفاسق والكافر ، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته . ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ، وكذا في الأعجمي . وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به . والمحجور عليه سبعة : ( أ ) ( 2 ) : الصبي : ولا يقبل إقراره وإن أذن له الولي ، سواء كان مراهقا أو لا . ولو جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقرار بها . ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين ، وإلا دار . ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة . ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين ، إلا أن تقوم بينة ببلوغه . ( ب ) : المجنون : وهو مسلوب القول مطلقا ، وفي حكمه النائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم ، والسكران ، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة . ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة ، وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " إلا مع " . ( 2 ) في المطبوع : " الأول " كتابة ، وكذا فيما بعده .