تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولا تقبل دعواه في السقوط . ولو قال : لي عليك ألف فقال : نعم أو : أجل أو : بلى أو : صدقت أو : بررت أو : قلت حقا أو : صدقا أو : أنا مقر به أو : بدعواك أو : بما أدعيت أو : لست منكرا له أو : رددتها أو : قبضتها أو : قضيتكها أو : أبرأتني منها فهو إقرار . ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن إقرارا على رأي ، والإقرار بالإقرار ( 1 ) إقرار . ولو قال : لي عليك ألف فقال : أنا مقر ولم يقل [ على الأقوى ] ( 2 ) : به ( 3 ) : أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرار . ولو قال : أنا أقر به احتمل الوعد . ولو قال : اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال : نعم فهو إقرار . وكذا لو قال ( 4 ) : بعني ، أو : ملكني ، أو هبني . ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو : غصبتها منه أو : قبضتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكها على يده . ولو قال : بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن . ولو قال : لك علي ألف في علمي أو : فيما أعلم أو : في علم الله تعالى لزمه . ولو قال : لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم .
هامش
( 1 ) " بالإقرار " ليست في المطبوع . ( 2 ) ليست في ( ص ، ش ، ج ) . ( 3 ) كلمة " به " وقعت في ( أ ، ه‍ ) قبل " على الأقوى " . ( 4 ) في المطبوع زيادة " أنا أقر به " بعد " قال " .
قواعد الأحكام — صفحة 412 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة