ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولا تقبل دعواه في السقوط .
ولو قال : لي عليك ألف فقال : نعم أو : أجل أو : بلى أو : صدقت أو :
بررت أو : قلت حقا أو : صدقا أو : أنا مقر به أو : بدعواك أو : بما أدعيت
أو : لست منكرا له أو :
رددتها أو : قبضتها أو : قضيتكها أو : أبرأتني منها فهو
إقرار .
ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم
لم يكن إقرارا على رأي ، والإقرار بالإقرار ( 1 ) إقرار .
ولو قال : لي عليك ألف فقال : أنا مقر ولم يقل [ على الأقوى ] ( 2 ) :
به ( 3 ) : أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرار .
ولو قال : أنا أقر به احتمل الوعد .
ولو قال : اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال : نعم فهو إقرار . وكذا لو
قال ( 4 ) : بعني ، أو : ملكني ، أو هبني .
ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو : غصبتها منه أو : قبضتها منه
فهو إقرار ، بخلاف تملكها على يده .
ولو قال : بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن .
ولو قال : لك علي ألف في علمي أو : فيما أعلم أو : في علم الله تعالى
لزمه .
ولو قال : لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم .
هامش
( 1 ) " بالإقرار " ليست في المطبوع .
( 2 ) ليست في ( ص ، ش ، ج ) .
( 3 ) كلمة " به " وقعت في ( أ ، ه ) قبل " على الأقوى " .
( 4 ) في المطبوع زيادة " أنا أقر به " بعد " قال " .