المقصد الثالث
في الإقرار
وفيه فصول :
الأول : في أركانه
وفيه مطالب :
الأول : الصيغة
الإقرار : إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف
عن سبقه .
ولفظه الصريح : لك عندي ، أو علي ، أو في ذمتي ، أو هذا وما أدى
معناه بالعربية وغيرها .
ويشترط تنجيزه ، فلو علقه بشرط كقوله : لك كذا إن شئت ، أو إن قدم
زيد ، أو إن رضي فلان ، أو إن شهد لم يصح . ولو فتح " أن " لزم .
ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حق أو صحيح
لزمه وأن يشهد .
ولو قال : إن شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا .
ولو قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل
الأجل ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف .