تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول : الأول : في أركانه وفيه مطالب :
الأول : الصيغة الإقرار : إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه . ولفظه الصريح : لك عندي ، أو علي ، أو في ذمتي ، أو هذا وما أدى معناه بالعربية وغيرها . ويشترط تنجيزه ، فلو علقه بشرط كقوله : لك كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن رضي فلان ، أو إن شهد لم يصح . ولو فتح " أن " لزم . ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حق أو صحيح لزمه وأن يشهد . ولو قال : إن شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا . ولو قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف .