ولو كان معيبا ألزم ( 1 ) بالأرش ، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة .
ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض ، ولو ظهر
استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه
من القيمة وإن زادت العوض أو خلت عنه .
ولو وهبه عصيرا خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال
منشؤه ( 2 ) : الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه .
ولو افتك ( 3 ) الرهن أو بطلت الكتابة إن سوغناه مع التصرف ، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع .
* * *
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " لزم الأرش " .
( 2 ) في ( ه ) : مبناه .
( 3 ) في ( ب ) انفك .