تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
والعطية لذي الرحم ، ويتأكد في الوالد والولد . وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ، وصح لا معه على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا . ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك . ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة ، ولو أنكره عقيب قوله : وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك . ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي ، فإن عوض لم يكن للمالك الرجوع ، ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق ، فإن دفع عوضا مع عدم شرط ( 1 ) فهي هبة أخرى ، فإن شرطه صح مطلقا ومعينا ، وله الرجوع ما لم يدفع المشروط ، ولا يجب على المتهب دفعه ، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع . فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر ، فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرين من العوض وقيمة الموهوب . وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء ، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع ، وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل . ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله ، لكن للواهب الرجوع . وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعين ، أو العين ، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ش ) : " شرطه " .
قواعد الأحكام — صفحة 409 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة