تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها ، أو قصد الأجر ، أو تلفت العين ، أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما ، وإلا فللواهب الرجوع . ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي . وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ، ومع الحجر إشكال . أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب . ولو جوزنا الرجوع مع التصرف : فإن كان لازما كالكتابة والإجارة فهو باق على حاله ، ولو باع أو أعتق فلا رجوع ( 1 ) . ولو كان جائزا بطل : كالتدبير والوصية والهبة قبل القبض . والرجوع يكون باللفظ مثل : رجعت ، أو ارتجعت ، أو أبطلت ، أو رددت ، أو فسخت ، أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع . وبالفعل مثل : أن يبيع ، أو يعتق ، أو يهب . وهل يكون ذلك فسخا لا غير ، أو فسخا وعقدا ؟ الأقرب : الثاني ، والأقرب أن الأخذ ليس فسخا . وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب . وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف . وإن كانت منفصلة : كالولد واللبن فهي للمتهب . ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ، ولكل منهما القلع ، وفي الأرش ، إشكال ، والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث . ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ، ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة . ويكره تفضيل بعض الولد بعض في العطية . ويستحب : التسوية ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) " في القيمة " .
قواعد الأحكام — صفحة 408 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة