أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها ، أو قصد الأجر ، أو تلفت العين ، أو
تصرف على رأي وإن لم يكن لازما ، وإلا فللواهب الرجوع .
ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي .
وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ، ومع الحجر إشكال . أما جناية
الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب .
ولو جوزنا الرجوع مع التصرف : فإن كان لازما كالكتابة والإجارة فهو
باق على حاله ، ولو باع أو أعتق فلا رجوع ( 1 ) .
ولو كان جائزا بطل : كالتدبير والوصية والهبة قبل القبض .
والرجوع يكون باللفظ مثل : رجعت ، أو ارتجعت ، أو أبطلت ، أو
رددت ، أو فسخت ، أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع . وبالفعل
مثل : أن يبيع ، أو يعتق ، أو يهب . وهل يكون ذلك فسخا لا غير ، أو فسخا
وعقدا ؟ الأقرب : الثاني ، والأقرب أن الأخذ ليس فسخا . وإذا رجع وهي
معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب . وإن زادت زيادة متصلة
فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف . وإن كانت
منفصلة : كالولد واللبن فهي للمتهب .
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ، ولكل منهما القلع ، وفي
الأرش ، إشكال ، والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث .
ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ، ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي
مع الغبطة .
ويكره تفضيل بعض الولد بعض في العطية . ويستحب : التسوية ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) " في القيمة " .