ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض .
ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولو يفتقر إلى تجديد قبض ، ولا إذن ،
ولا مضي زمان يمكن فيه القبض . وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده .
ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا - على إشكال - افتقر إلى
القبض ، بخلاف ما في يد وكيله .
ولو وهب غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم . وقبض المشاع هنا
كقبضه في البيع .
ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما ، ولو قبل أحدهما وقبض
صحت في نصيبه خاصة .
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال . ويحكم بالملك من حين
القبض لا من حين العقد .
ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما . والقبض فيما
لا ينقل التخلية ، والقبض ( 1 ) فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه ، فإن
امتنع الشريك قيل للمتهب : وكل الشريك في القبض لك ونقله ، فإن
امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض .
ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر ، وكذا في كل قبض
منهي عنه .
المطلب الثاني : في الأحكام
المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض ، وكذا إن كان
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " والنقل " .