تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض . ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولو يفتقر إلى تجديد قبض ، ولا إذن ، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض . وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده . ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا - على إشكال - افتقر إلى القبض ، بخلاف ما في يد وكيله . ولو وهب غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم . وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع . ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما ، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة . ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال . ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد . ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما . والقبض فيما لا ينقل التخلية ، والقبض ( 1 ) فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه ، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب : وكل الشريك في القبض لك ونقله ، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض . ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر ، وكذا في كل قبض منهي عنه .
المطلب الثاني : في الأحكام المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض ، وكذا إن كان
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " والنقل " .
قواعد الأحكام — صفحة 407 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة