إشكال ، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق .
والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب إلا ثنينية .
ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس .
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلا جاز بجنسه بشرط زيادة
السليم في مقابلة الغش . ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف
بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته .
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ، ولو جمعا بيعا
بهما ، ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ، ولا بالفضة في
جوهر الرصاص .
والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو
بالأقل إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو
بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا .
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا ، أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثم
يتصدق به مع جهل أربابه .
والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر ، أو بغيرهما ، أو
بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر ، أو بغيرهما مطلقا ، وبجنسه
مع زيادة الثمن ، أو اتهاب المحلى من غير شرط ، ولو تشخص الثمن تعين
فليس له دفع المساوي .
فروع
( أ ) : لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فإن
قواعد الأحكام — صفحة 38
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨