تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

الفصل الثالث : في الهبة

وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها وهي ثلاثة : الأول ( 1 ) : العقد : ولا بد فيه : من إيجاب ، وهو : اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا ، كقوله : وهبتك ، وملكتك ، وأهديت إليك ، وكذا : أعطيتك ، وهذا لك مع النية . ومن قبول ، وهو : اللفظ الدال على الرضا : كقوله : " قبلت " . ومن قبض . ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف . وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ، ولا تصح لغيره على رأي . وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة ، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله ، حذرا من وجوب الإنفاق . ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب . نعم ، يباح التصرف . والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض . ولا يصح تعليق العقد ، ولا توقيته ، ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا .
هامش
( 1 ) " الأول " ليست في ( ج ) .