الفصل الثالث : في الهبة
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها
وهي ثلاثة :
الأول ( 1 ) : العقد :
ولا بد فيه : من إيجاب ، وهو : اللفظ الدال على تمليك العين من غير
عوض منجزا ، كقوله : وهبتك ، وملكتك ، وأهديت إليك ، وكذا :
أعطيتك ، وهذا لك مع النية .
ومن قبول ، وهو : اللفظ الدال على الرضا : كقوله : " قبلت " .
ومن قبض .
ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف .
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ، ولا تصح لغيره
على رأي .
وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة ، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم
يصح قبوله ، حذرا من وجوب الإنفاق .
ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب . نعم ، يباح التصرف .
والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض .
ولا يصح تعليق العقد ، ولا توقيته ، ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث
يخرج عن كونه جوابا .
هامش
( 1 ) " الأول " ليست في ( ج ) .