المسجد لزم .
ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية ( 1 ) .
ولو خبس شيئا على رجل : فإن عين وقتا لزم ، ويرجع إلى الحابس أو
ورثته بعد المدة ، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء .
الفصل الثاني : في الصدقة
ولا بد فيها : من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية القربة ، وتلزم مع
الإقباض .
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به ، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها
مطلقا .
وصدقة السر أفضل من الجهر ، إلا مع التهمة بترك المواساة .
والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم ، إلا منهم ، أو عند
الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة ، وغير الزكاة : كالمنذورة .
والأقرب جواز الصدقة على الذمي .
وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان ، والجيران أفضل من غيرهم ،
والأقارب أفضل من الأجانب . ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له
التصدق ( 2 ) . ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله .
* * *
هامش
( 1 ) " باقية " ليست في ( أ ، ش ) .
( 2 ) في ( أ ، ج ) : " لم تستحب له الصدقة " ، و " له " ليست في ( ص ) .