تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
المسجد لزم . ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية ( 1 ) . ولو خبس شيئا على رجل : فإن عين وقتا لزم ، ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة ، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء .

الفصل الثاني : في الصدقة

ولا بد فيها : من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية القربة ، وتلزم مع الإقباض . ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به ، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا . وصدقة السر أفضل من الجهر ، إلا مع التهمة بترك المواساة . والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم ، إلا منهم ، أو عند الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة ، وغير الزكاة : كالمنذورة . والأقرب جواز الصدقة على الذمي . وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان ، والجيران أفضل من غيرهم ، والأقارب أفضل من الأجانب . ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق ( 2 ) . ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله . * * *
هامش
( 1 ) " باقية " ليست في ( أ ، ش ) . ( 2 ) في ( أ ، ج ) : " لم تستحب له الصدقة " ، و " له " ليست في ( ص ) .