تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول : الأول : في السكنى ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب ، وليست ناقلة للملك ، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة ، فإن قرنت بالعمر سميت " عمري " ، وإن قرنت بالإسكان قيل ( 1 ) : " سكنى " ، أو بالمدة يقال : " رقبى " : إما من الارتقاب ، أو من رقبة الملك . والإيجاب : أن يقول : أسكنتك ، أو : أعمرتك ، أو أرقبتك - أو شبهه ذلك ( 2 ) - هذه الدار ، أو ( 3 ) : الأرض مدة عمري ، أو عمرك ، أو سنة وتلزم بالقبض على رأي . ولو قال : لك سكنى هذه ( 4 ) الدار ما بقيت أو حييت صح ، ويرجع
هامش
( 1 ) في ( ش ) زيادة " هي " . ( 2 ) في المطبوع : أو ما أشبه ذلك . ( 3 ) في ( ش ) زيادة " هذه " . ( 4 ) " هذه " لا توجد في ( أ ) والمطبوع .
قواعد الأحكام — صفحة 402 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة