إلى المسكن بعد موت الساكن .
ولو قال : أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب ،
ولا ينتقل إلى العمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده .
وكل ما صح وقفه صح إعماره من : العقار والحيوان والأثاث وغير
ذلك .
ولو قرن الهبة بمدة بطلت .
وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض ، وكذا لو
قرنت بعمر المالك ، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة ،
أو عمر المالك .
ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته
مطلقا على رأي .
ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى .
ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء .
ولا تبطل السكنى بالبيع ، بل يجب توفية ما شرط له ، ثم يتخير
المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ .
ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال .
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، وليس له
إسكان غيرهم ( 1 ) إلا مع الشرط . ولا أن يؤجر المسكن ، إلا مع الإذن .
ولا تجب العمارة على أحدهما ، ولا له منع الآخر من غير المضر منها .
وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " غيره " .