تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
إلى المسكن بعد موت الساكن . ولو قال : أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب ، ولا ينتقل إلى العمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده . وكل ما صح وقفه صح إعماره من : العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك . ولو قرن الهبة بمدة بطلت . وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض ، وكذا لو قرنت بعمر المالك ، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة ، أو عمر المالك . ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي . ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى . ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء . ولا تبطل السكنى بالبيع ، بل يجب توفية ما شرط له ، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ . ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال . وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، وليس له إسكان غيرهم ( 1 ) إلا مع الشرط . ولا أن يؤجر المسكن ، إلا مع الإذن . ولا تجب العمارة على أحدهما ، ولا له منع الآخر من غير المضر منها . وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " غيره " .