تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، قيل : يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده ( 1 ) ، وليس بمعتمد ، بل يكون منقطع الوسط ، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء ، والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال . وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف ؟ الأقرب المنع مع التضرر بها ، وإلا فلا . والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر ، بخلاف المشاهد . ويصح قسمة الوقف من الطلق ، إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه . وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه . أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال . ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية ، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر . ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ . ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة . ولو خلق حصير ( 2 ) المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 298 . ( 2 ) في ( ب ، ه‍ ) : " حصر " .