ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ،
قيل : يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده ( 1 ) ، وليس بمعتمد ، بل يكون
منقطع الوسط ، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء ، والنماء قبل
انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال .
وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف ؟
الأقرب المنع مع التضرر بها ، وإلا فلا .
والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر ، بخلاف
المشاهد .
ويصح قسمة الوقف من الطلق ، إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه .
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف
والموقوف عليه . أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال .
ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية ، فإن لم يعرف الأرباب صرف في
البر .
ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ . ولو آجر
زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة .
ولو خلق حصير ( 2 ) المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع
بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح
المسجد .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 298 .
( 2 ) في ( ب ، ه ) : " حصر " .