الأول ( 1 ) مما لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس صرف
في الحال إلى من يجوز الوقف عليه . وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد
والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال . وكذا البحث
إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، أو بالعكس .
ولو وقف المريض ( 2 ) على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي
تركته : فإن أجاز ألزم ، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما
شرط ( 3 ) ، والباقي طلقا . وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان
لازما من الأصل مع الإجازة ، ومن الثلث مع عدمها .
ويصح من ثمانية عشر : للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا ، وللبنت ثلاثة
وقفا وأربعة ملكا .
ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في
التسع ورجع إليه ملكا ، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا ، وللبنت
السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا ، لأن لابن إبطال الوقف
فيما له دون مال غيره .
ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف .
ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان .
ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون ،
فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما ، فإن أطلق فالأقرب البطلان . وقيل
بالتشريك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) " الأول " لا توجد في ( ب ) .
( 2 ) في ( أ ) : " الوالد " .
( 3 ) في المطبوع : " أو على ما شرط " .
( 4 ) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 295 ، والسرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ، ص 167 .