تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الأول ( 1 ) مما لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه . وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال . وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، أو بالعكس . ولو وقف المريض ( 2 ) على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته : فإن أجاز ألزم ، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط ( 3 ) ، والباقي طلقا . وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الإجازة ، ومن الثلث مع عدمها . ويصح من ثمانية عشر : للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا ، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا . ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع إليه ملكا ، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا ، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا ، لأن لابن إبطال الوقف فيما له دون مال غيره . ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف . ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان . ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون ، فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما ، فإن أطلق فالأقرب البطلان . وقيل بالتشريك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) " الأول " لا توجد في ( ب ) . ( 2 ) في ( أ ) : " الوالد " . ( 3 ) في المطبوع : " أو على ما شرط " . ( 4 ) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 295 ، والسرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ، ص 167 .
قواعد الأحكام — صفحة 400 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة