تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أبوهما صار نصيبه لهما ، وصار ما خلفه الأول أثلاثا . ولو قال : وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفي البنات . ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو رده بها جاز كقوله : من تزوج منهن فلا نصيب له ، فلو تزوجت سقط نصيبها ، فإن طلقت عاد ، وإن كان رجعيا على إشكال . وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه ، بل يجوز قسمته على غيره ، والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة ، وكذا على كل قبيلة منتشرة . أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم . ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية ، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه ، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن ، بخلاف المنتشرين ابتداء . ولو وقف على مستحقي ( 1 ) الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك ، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه ، والغارم قدر الدين ، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة ، وابن السبيل ما يبلغه ، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا . ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه . ولو انعكس فهو منقطع الابتداء ، وفيه قولان : فإن قلنا بالصحة : فإن كان
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " على مستحق " .