البنين والبنات إلا مع الجمع .
ولو قال : على ذريتي أو ( 1 ) عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
البنين والبنات .
ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ، ولا يختص
الأقرب إلا بالشرط . ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب ، وكذا لو قال : الأعلى
فالأعلى . ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع .
فلو بقي ولو واحد كان الجميع له .
ولو قال : وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات
منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده ، والتشريك
بين الولد وعمه .
ولو رتب البعض وشرك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتب فيمن
رتب ، كقوله : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما
تعاقبوا وتناسلوا ، أو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، ثم على أولادهم
ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى .
ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه
لولده ، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه
لهما ، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا . ثم إن
مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لعمه ولأخيه ، ولو مات أحد الثلاثة
عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة ، فإن مات
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " أو على " .