تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
كان بشبهة فالولد حر ، وعليه قيمته للموقوف عليهم . ولو وطئها الواقف فكالأجنبي .
الفصل الثالث : في اللواحق لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء ، فالأقرب عدم التخصيص ، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة . ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى : كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد ، وكذا لو قال ( 1 ) : في سبيل الله ، وسبيل الخير ، وسبيل الثواب . ولا تجب القسمة أثلاثا . وإذا وقف على أولاده اشتراك البنون والبنات والخناثى ، ولا تدخل الحفدة على رأي ، إلا ( 2 ) مع قرينة الإرادة مثل أن يقول : والأعلى يفضل على الأسفل ، أو قال : الأعلى فالأعلى ، أو قال : وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال : وقفت على أولاد هاشم . ولو قال : على أولادي وأولاد اختص بالبطنين الأولين على رأي . ولو قال : على أولاد أولادي اشتراك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية . ولو قال : على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي ، ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ، ولا تدخل الخناثى تحت
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو قال " . ( 2 ) " إلا ليست في المطبوع .
قواعد الأحكام — صفحة 397 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة