كان بشبهة فالولد حر ، وعليه قيمته للموقوف عليهم . ولو وطئها الواقف
فكالأجنبي .
الفصل الثالث : في اللواحق
لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء ، فالأقرب عدم
التخصيص ، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة .
ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى :
كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد ، وكذا لو قال ( 1 ) : في
سبيل الله ، وسبيل الخير ، وسبيل الثواب .
ولا تجب القسمة أثلاثا .
وإذا وقف على أولاده اشتراك البنون والبنات والخناثى ، ولا تدخل
الحفدة على رأي ، إلا ( 2 ) مع قرينة الإرادة مثل أن يقول : والأعلى يفضل
على الأسفل ، أو قال : الأعلى فالأعلى ، أو قال : وقفت على أولاد فلان
وليس له ولد للصلب كما لو قال : وقفت على أولاد هاشم .
ولو قال : على أولادي وأولاد اختص بالبطنين الأولين على
رأي .
ولو قال : على أولاد أولادي اشتراك أولاد البنين وأولاد البنات
بالسوية .
ولو قال : على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي ،
ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ، ولا تدخل الخناثى تحت
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو قال " .
( 2 ) " إلا ليست في المطبوع .