والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال .
( ز ) : يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به : العلم بالكيل أو الوزن ،
ولا تكفي المشاهدة .
( ح ) : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلا بعد قلعه
ومشاهدته ، ولو اشترى الزرع قصيلا ( 1 ) مع أصوله فقطعه فنبت فهو له ، أما
لو لم يشترط الأصل فهو للبائع ، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل
فهو لصاحب البذر ، لا الأرض .
الفصل الثالث : في الصرف
وهو : بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه : التقابض في المجلس وإن كانا
موصوفين غير معينين ، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس ، فلو افترقا قبله
بطل ، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ( 2 ) ، ولو قبض
الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة .
ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل
الثاني ، فإن افترقا بطلا .
ولو كان له دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة
على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض ، لأن النقدين من واحد على
هامش
( 1 ) القصل : القطع ، وقيل : قطع الشئ من وسطه أو أسفل من ذلك قطعا وحيا . والقصيل : ما اقتصل
من الزرع أخضر ، والجمع قصلان . لسان العرب ( مادة : قصل ) .
( 2 ) في ( ص ) زيادة " بأن لا يزداد البعد بينهما " بعد كلمة " مصطحبين " .