ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به ، فلهم
العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا ، سواء أوجبت أرشا أو دية
فليس للموجودين العفو حينئذ ( 1 ) .
ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص : فإن اقتص الموقوف عليه
استوفى ، وإن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء ؟ الأقرب ذلك إن لم
تكن نفسا .
ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا ؟ إشكال .
ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص أو يشتري به عبدا يكون
وقفا ؟ إشكال .
ولو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ، ولم يعد
إلى الواقف .
ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة .
ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ،
ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع .
ولا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة ، فإن فعل فلا مهر . ولو ولدت فهو
حر ، ولا قيمة عليه ، وفي صيرورتها أم ولد إشكال ، ومعه ينعتق بموته ،
ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال .
ويجوز تزويج الموقوفة ، ومهرها للموجودين ، وكذا ولدها إن كان من
مملوك أو زنا ، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي .
ولو كان من حر بوطئ صحيح فالولد حر ، إلا مع شرط الرقية . ولو
هامش
( 1 ) " حينئذ " ليست في ( ج ) .