تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به ، فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا ، سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ ( 1 ) . ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص : فإن اقتص الموقوف عليه استوفى ، وإن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء ؟ الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا . ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا ؟ إشكال . ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص أو يشتري به عبدا يكون وقفا ؟ إشكال . ولو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ، ولم يعد إلى الواقف . ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة . ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع . ولا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة ، فإن فعل فلا مهر . ولو ولدت فهو حر ، ولا قيمة عليه ، وفي صيرورتها أم ولد إشكال ، ومعه ينعتق بموته ، ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال . ويجوز تزويج الموقوفة ، ومهرها للموجودين ، وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي . ولو كان من حر بوطئ صحيح فالولد حر ، إلا مع شرط الرقية . ولو
هامش
( 1 ) " حينئذ " ليست في ( ج ) .