پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 398

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸
البنين والبنات إلا مع الجمع . ولو قال : على ذريتي أو ( 1 ) عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين والبنات . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ، ولا يختص الأقرب إلا بالشرط . ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب ، وكذا لو قال : الأعلى فالأعلى . ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع . فلو بقي ولو واحد كان الجميع له . ولو قال : وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده ، والتشريك بين الولد وعمه . ولو رتب البعض وشرك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتب فيمن رتب ، كقوله : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، أو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى . ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما ، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا . ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لعمه ولأخيه ، ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة ، فإن مات
پاورقی
( 1 ) في ( ش ) : " أو على " .
قواعد الأحكام — صفحه 398 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة