تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولا يصح بيع الوقف ، ولا هبته ، ولا نقله . ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها . ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي . ولو انقلعت نخلة قيل : جاز بيعها ( 1 ) ، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه . ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال ، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر . ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي . ولو اقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت النفقة . ولو قتل قصاصا بطل الوقف . ولو قطع فالباقي وقف . ولو قطع فالباقي وقف . ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر ( 2 ) ، وإلا فعلى الموقوف عليه ( 3 ) ، لتعذر بيعه على إشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ، وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الوقوف ج 3 ص 300 ، والخلاف : كتاب الوقف مسألة 23 . ( 2 ) في ( ج ) : " المعسرين " . ( 3 ) في ( ج ) : " عليهم " .
قواعد الأحكام — صفحة 395 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة