ولا يصح بيع الوقف ، ولا هبته ، ولا نقله .
ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها .
ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم
يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على
رأي .
ولو انقلعت نخلة قيل : جاز بيعها ( 1 ) ، والأولى المنع مع تحقق المنفعة
بالإجارة للتسقيف وشبهه . ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج
وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع
أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال ، ومع البطلان ففي إبطال الوقف
نظر .
ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي .
ولو اقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت النفقة .
ولو قتل قصاصا بطل الوقف .
ولو قطع فالباقي وقف .
ولو قطع فالباقي وقف .
ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا إن كان
على المساكين أو على المعسر ( 2 ) ، وإلا فعلى الموقوف عليه ( 3 ) ، لتعذر بيعه
على إشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ، وليس
للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب الوقوف ج 3 ص 300 ، والخلاف : كتاب الوقف مسألة 23 .
( 2 ) في ( ج ) : " المعسرين " .
( 3 ) في ( ج ) : " عليهم " .