تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ويصح وقف المشاع ، ومن ينعتق على الموقوف عليه ، فيبقى وقفا ، وقبضه كقبض المبيع ( 1 ) . ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه : كالعقار والثياب والأثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة ( 2 ) . ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز .
الفصل الثاني : في الأحكام الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ، ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير ، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه ، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى . ولو وقف الشريك حصة ( 3 ) ثم أعتقها لم يصح العتق ، وكذا لو أعتقها الموقوف عليه . ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف . ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما : كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابة والدار والعبد . ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف . ويملك الموقوف عليه : الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " البيع " . ( 2 ) في ( أ ، ب ) زيادة " وفي وقف المستولدة نظر " . ( 3 ) في ( ش ، ص ) : " حصته " .
قواعد الأحكام — صفحة 394 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة