ويصح وقف المشاع ، ومن ينعتق على الموقوف عليه ، فيبقى وقفا ،
وقبضه كقبض المبيع ( 1 ) .
ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه : كالعقار والثياب
والأثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور
والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة ( 2 ) .
ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره
ولم يذكر الاستطراق جاز .
الفصل الثاني : في الأحكام
الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ، ثم إن كان مسجدا فهو فك
ملك كالتحرير ، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه ، وإن كان على
جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى .
ولو وقف الشريك حصة ( 3 ) ثم أعتقها لم يصح العتق ، وكذا لو أعتقها
الموقوف عليه . ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف . ويملك الموقوف عليه
المنافع المتجددة ملكا تاما : كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة
الدابة والدار والعبد .
ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف . ويملك الموقوف عليه : الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " البيع " .
( 2 ) في ( أ ، ب ) زيادة " وفي وقف المستولدة نظر " .
( 3 ) في ( ش ، ص ) : " حصته " .