تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ويصح الوقف على الفاسق والغني . ولو وقف على أقاربه اشتراك الذكور والإناث بالسوية ، الأقرب والأبعد ، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له . ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم . ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا . ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلا أن يفضل . ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى . ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم . ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين . ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته . ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر .
المطلب الثالث : الموقوف وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها . فلا يصح وقف الدين . ولا المطلق : كفرس غير معين ، وعبد في الذمة ، أو ملك مطلق . ولا ما لا يصح تملكه : كالخنزير ، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة . ولا الحر نفسه . ولا ما لا يملكه الواقف : كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم . ولا المستأجر ولا الموصى بخدمته . ولا وقف الطعام واللحم والشمع . وفي الدراهم والدنانير إشكال . ولا وقف الآبق ، لتعذر تسليمه .