ويصح الوقف على الفاسق والغني .
ولو وقف على أقاربه اشتراك الذكور والإناث بالسوية ، الأقرب
والأبعد ، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له .
ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم .
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا .
ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث ، لكن يتساوون في
الاستحقاق ، إلا أن يفضل .
ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين ، وكل مصلحة
يتقرب بها إلى الله تعالى . ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد
منهم .
ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين .
ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته .
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر .
المطلب الثالث : الموقوف
وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ،
ويمكن إقباضها . فلا يصح وقف الدين . ولا المطلق : كفرس غير معين ،
وعبد في الذمة ، أو ملك مطلق . ولا ما لا يصح تملكه : كالخنزير ، نعم لو
وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة . ولا الحر نفسه .
ولا ما لا يملكه الواقف : كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم .
ولا المستأجر ولا الموصى بخدمته . ولا وقف الطعام واللحم والشمع . وفي
الدراهم والدنانير إشكال . ولا وقف الآبق ، لتعذر تسليمه .