يصدق عليه النسبة : كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي
من الذكور والإناث .
ولو وقف على الجيران فهو : لكل من يصدق عليه عرفا أنه جاز ، وقيل :
لمن يلي داره إلى ( 1 ) أربعين ذراعا من كل جانب ( 2 ) ، وقيل : أربعين
دارا ( 3 ) .
ولو وقف على من لا يملك بطل : كالملوك القن ولا ينصرف الوقف
إلى مولاه ، ولا على أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الميت ، ولا ( 4 ) الملك ،
ولا الجن ، ولا على ( 5 ) المكاتب .
ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية .
ولو وقف على المصالح : كالقناطر والمساجد والمشاهد صح ، لأنه في
الحقيقة وقف على المسلمين ، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم ،
بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة .
ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو
على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح ، ويصح من الكافر . وفي وقفه
على الذمي خلاف ، والأقرب المنع في الحربي ، والصحة في المرتد
عن غير فطرة .
هامش
( 1 ) " إلى " ليست في ( ص ) .
( 2 ) وهو قول جماعة من الأصحاب ، منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص 653 ،
والشيخ الطوسي في النهاية ونكتها : ج 3 ص 125 ، وسلار في المراسم : ص 198 .
( 3 ) لم نظفر على قائله .
( 4 ) في ( ش ، ص ) زيادة " على " .
( 5 ) " على " ليست في ( أ ، ب ، ش ، ص ) .