تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
يصدق عليه النسبة : كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث . ولو وقف على الجيران فهو : لكل من يصدق عليه عرفا أنه جاز ، وقيل : لمن يلي داره إلى ( 1 ) أربعين ذراعا من كل جانب ( 2 ) ، وقيل : أربعين دارا ( 3 ) . ولو وقف على من لا يملك بطل : كالملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ، ولا على أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الميت ، ولا ( 4 ) الملك ، ولا الجن ، ولا على ( 5 ) المكاتب . ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية . ولو وقف على المصالح : كالقناطر والمساجد والمشاهد صح ، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين ، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم ، بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة . ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح ، ويصح من الكافر . وفي وقفه على الذمي خلاف ، والأقرب المنع في الحربي ، والصحة في المرتد عن غير فطرة .
هامش
( 1 ) " إلى " ليست في ( ص ) . ( 2 ) وهو قول جماعة من الأصحاب ، منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص 653 ، والشيخ الطوسي في النهاية ونكتها : ج 3 ص 125 ، وسلار في المراسم : ص 198 . ( 3 ) لم نظفر على قائله . ( 4 ) في ( ش ، ص ) زيادة " على " . ( 5 ) " على " ليست في ( أ ، ب ، ش ، ص ) .
قواعد الأحكام — صفحة 392 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة